وعدم الاضطراب صحّت صلاته وقبلت.
(63) ومن صلّى أو بدأ بصلاته في مجمع من الناس ثمّ شكّ في أنّه هل كان يصلّي من أجل الله، أو من أجل أن يراه الناس؟ فلا قيمة لصلاته مع هذا الشكّ.
(64) ومن صلّى أو بدأ صلاته في مجمع من الناس وهو متأكّد من أنّه يصلّي لله، بمعنى أنّه لو كان وحده لصلّى أيضاً، ولكنّه شكّ واحتمل في نفسه الرياء، أيّ أنّه أشرك الناس مع الله في دوافعه وبواعثه فصلاته صحيحة، ويلغى هذا الشكّ عملياً.
(65) ومن دخل في الصلاة وأتى بشيء منها، وقبل أن يتمّها شكّ وتردّد هل كان قد دخل فيها بنية الظهر، أو بنية العصر فماذا يصنع؟
الجواب: إن لم يكن قد أتى بالظهر قبلا أتمّها ظهراً وعقّب بالعصر. وإن كان قد صلّى الظهر بطلت صلاته؛ واستأنفها من جديد بنية العصر. والشيء نفسه يصدق إذا دخل في صلاة ثمّ شكّ في أنّه نواها مغرباً أو عشاءً؟ فإنّه: إن لم يكن قد أتى بالمغرب نواها مغرباً ما لم يكن قد ركع الركوع الرابع، ثمّ عقّب بالعشاء. وإن كان قد صلّى المغرب بطلت صلاته، واستأنفها من جديد بنية العشاء.
(66) وإذا قصد وتهيّأ لصلاة الظهر الواجبة عليه الآن- مثلا- وبعد أن شرع ودخل في الصلاة شكّ وتردّد هل هذه الصلاة هي التي تهيّأ لها، أو أنّه كان قد نواها لصلاة فائتة- مثلا- لم يكن قد قصدها وتهيّأ لها؟ بطلت صلاته، واستأنف صلاةً جديدةً بنية معينة ومحدّدة من ظهر أو عصر أو نحو ذلك.
(67) وقد يجد الإنسان نفسه في صلاة وهو ينويها ظهراً أو فجراً لهذا اليوم، ولكنّه يشك ويتردّد هل أنّه دخل في هذه الصلاة بنفس النيّة التي يجدها في نفسه الآن، أو أنّه كان قد نواها في البدء ظهراً ليوم سابق أو نافلة؟ وعليه في هذه الحالة أن لا يكتفي بهذه الصلاة، ويستأنفها من جديد بنية معينة ومحدّدة.