(174) وخلافاً لهذه الأمثلة التي تجب فيها الصلاة تامّةً نستعرض أمثلةً اخرى يجب فيها القصر:
1- حدّاد أو نجّار يشتغل في داخل البلد، ولكن قد يحدث اتّفاقاً أن يستدعى إلى بلد آخر قريب أو بعيد لإصلاح جهاز أو تجهيز بيت ونحو ذلك ممّا يتّصل بمهنته، وفي هذه الحالة يجب القصر إذا طوى المسافة المحدّدة ما دامت هذه السفرة حالةً اتفاقيةً وليس عمله مبنيّاً عليها.
2- موظّف يمارس وظيفته في دائرة داخل البلد، ولكنّه يكلَّف من قبل الدائرة اتّفاقاً بمعدل مرّة في كلّ شهر- مثلا- بالسفر يوماً أو يومين لممارسة عمل في منطقة اخرى، وهذا يقصّر إذا طوى المسافة المحدّدة؛ لأنّ عمله ليس مبنيّا على السفر.
3- خطيب من خطباء المنبر الحسيني يتعاطى الخطابة في بلدته، ولكنّه يتّفق أحياناً أن يُستدعى للخطابة في بلد آخر، فيسافر ويطوي المسافة إليه ويبقى هناك يوماً أو يومين أو أياماً، وهذا يقصّر إذا طوى المسافة المحدّدة وفقاً لحالة المسافر الاعتيادي؛ لأنّ عمله ليس مبنيّاً على السفر، ولكن إذا كان مايمارسه من العمل والخطابة من خلال السفر أساسياً ومهمّاً في مهنته على نحو لو اقتصر عليه لكفى ذلك عرفاً في صدق هذه المهنة عليه- كالخطابة التي يسافر إليها في محرّم وصفر- إذا كان الأمر كذلك فعليه أن يصلّي صلاته تامّةً في سفره؛ لأنّ هذا السفر عمله.
4- الموظّف أو صاحب الحانوت الذي يستفيد من العطلة الاسبوعية فيعمل في سيّارته باجرة، أو يُستأجر لزيارة الحسين (عليه السلام) ليلة الجمعة، وحكمه أن يقصّر إذا طوى المسافة المحدّدة؛ لأنّ السفر ليس هو عمله الرئيسي، وإنّما هو شيء ثانوي في عمله، ولهذا لو اقتصر إنسان على هذا المقدار من السفر لم يصدق عليه