(143) إذا نوى الإقامة عشراً وقرّر ذلك، وقبل أن يصلّي العشاء أو الظهر أو العصر تامّةً عدل عن نية الإقامة فعليه أن يقصّر ولا يتمّ، ويعود إليه حكم المسافر. وإذا عدل عن الإقامة بعد أن صلّى إحدى الرباعيات الثلاث تامّةً كاملةً يبقى على التمام، ولا يسوغ له أن يقصّر.
(144) وقد تسأل: إذا نوى المسافر الإقامة، ثمّ ذهل عن سفره وإقامته وصلّى العشاء أو إحدى الظهرين تماماً؛ لا من أجل أنّه مقيم، بل لمجرّد الغفلة والنسيان وكأنّه يتخيّل نفسه في بلده، فهل يكفي ذلك في البقاء على التمام؟
والجواب: كلّا، لا تكفي هذه الصلاة في البقاء على التمام ما دامت لم تستند إلى قصد الإقامة، بل وقعت ذهولا عنها، ومثلها في عدم الاكتفاء صلاة تامّةً يصلّيها المسافر المقيم بعد وقتها وفاءً وبدلا عن صلاة تامّة فاتته في وقتها لسبب أو لآخر، حتّى ولو كانت قد فاتته في خلال إقامته.
(145) إذا نوى الإقامة وصلّى تماماً ثمّ عدل عن نية الإقامة، ولكن انكشف له أنّ الصلاة التي صلّاها تماماً كانت باطلة، وجب عليه مع هذا الفرض أن يرجع إلى القصر، لأنّ الشيء إذا بطل، بطل أثره وكان وجوده وعدمه بمنزلة سواء.
(146) وإذا عزم المسافر على إقامة عشرة أيام وبدأ صلاة الظهر على هذا الأساس وفي أثنائها عدل عن نية الإقامة فماذا يصنع؟
الجواب: هذا له ثلاث حالات:
الاولى: أن يكون قد عدل في أثناء الصلاة وهو لا يزال في الركعتين الاولَيين، فينتقل عند العدول إلى نية القصر ويأتي بالصلاة قصراً.
الثانية: أن يكون قد عدل بعد أن تجاوز الركعة الثانية ودخل في الثالثة قبل أن يركع، فينتقل إلى نية القصر ويلغي الركعة الثالثة، ويعود إلى الجلوس فيسلِّم ويختم صلاته.