ورجوعاً وجب عليه القصر، وإن سلك الطريق الأقرب الذي يمثّل الربع ذهاباً ورجوعاً، أو في إحدى المرّتين على الأقل فلا يقصّر. وكذلك إذا سلك الطريق الأبعد ذهاباً ولم يقرّر عند الذهاب نوع الطريق الذي سيختاره في رجوعه فإنّه لايقصّر؛ حتّى ولو اختار بعد ذلك الرجوع من نفس الطريق الأبعد.
(109) وقد تسأل: إنّ المسافر تارةً يطوي المسافة من أجل أن يصل إلى بلد آخر مثلا، وقد يطوي المسافة أحياناً لا يريد بذلك إلّا طيّ المسافة فقط، كمن يريد أن يجرّب السيارة، أو يجرّب نفسه في سياقتها فيسافر بها (43 51) كيلومتراً من أجل ذلك، فهل هما سواء في الحكم؟
والجواب: نعم، هما سواء، ويجب القصر في كلتا الحالتين.
(110) تثبت المسافة بالحسّ والتجربة، وبالبيّنة العارفة العادلة، أي شهادة عدلين، وبخبر الثقة العارف، وإذا لم يتوفّر شيء من هذا لإثبات طيّ المسافة المحدّدة بقي المسافر على التمام، وأدّى الصلاة أربع ركعات، وكذلك إذا تضاربت الشهادات المتكافئة، كما إذا شهدت بينة بالمسافة وبينة اخرى بنفيها.
(111) ولا يجب على المسافر الفحص والبحث عن المسافة التي طواها في سفره فعلا، ووضع مقاييس لضبط عدد الكيلو مترات في سفرته لكي يعرف أنّه طوى ثلاثةً وأربعين كيلومتراً وخمس الكيلومتر، بل كلّما اتّفق له إن تأكّد من طيّ تلك المسافة المحدّدة بالطرق السابقة (من تجربة أو بينة أو شهادة الثقة) أخذ بذلك وقصّر. وإذا لم تتوفّر له هذه الطرق وظلّ شاكّاً فعليه التمام.
(112) وإذا علم وهو في وسط الطريق بأنّ مجموع السفرة يساوي المسافة المحدّدة قصّر في صلاته، حتّى لو لم يكن قد بقي من تلك المسافة التي يريد طيّها سوى اليسير منها؛ لأنّ المعيار في ابتداء المسافة من حين ابتداء السفر، لا من