عشرة أيام، فإنّ العزم على مكث عشرة أيام بهذا المعنى يعادل مكث ثلاثين يوماً بدون عزم وقصد.
وكلّ سفر يطوي المسافة المحدّدة وتقع في أثنائه إقامة عشرة أيام- بالمعنى الآنف الذكر- قبل أن تكمل المسافة، أنّ كلّ سفر من هذا القبيل ليس له أثر شرعاً.
وتسمّى هذه الامور الثلاثة- المرور بالوطن، ومكث ثلاثين يوماً، وإقامة عشرة أيام- في عرف الفقهاء بقواطع السفر، وعلى هذا يمكن القول بأنّ الرابع من خصائص السفر الشرعي: أن لا يقع أحد قواطع السفر في أثناء المسافة المحدّدة وقبل إكمالها.
هذه شروط أربعة كلّما توافرت وجب القصر في الصلاة. ويستثنى من ذلك بعض أقسام السفر، على ما يأتي في الفقرة (160) وما بعدها.