ركعتين في حالة السفر ضمن شروط يأتي توضيحها.
(38) وصورتها كصورة الظهر تماماً، إلّا أنّ المصلّي هنا ينوي أنّه يصلّي صلاة العشاء قربةً إلى الله تعالى، ويجهر في قراءته للفاتحة والسورة التي بعدها في الركعتين الاولى والثانية، أي يرفع صوته بها، على ما يأتي في الفقرة (97) من الفصل اللاحق.
(39) ووقت صلاة العشاء يبدأ من غروب الشمس- بالمعنى المتقدّم في صلاة المغرب- إلى نصف الليل، كفريضة المغرب تماماً، إلّا انّه لا يسوغ الإتيان بها قبل فريضة المغرب، فكلّ من أتى بها قبل صلاة المغرب عامداً عالماً بأنّ هذا لا يجوز بطلت صلاته، ووجب عليه أن يصلّي المغرب ثمّ العشاء.
وإذا صلّى العشاء قبل صلاة المغرب متوهّماً أنّه قد أتى بصلاة المغرب، أو معتقداً أنّ ذلك جائز، وبعد أن أكمل صلاته انتبه إلى أنّه لم يصلّ المغرب، أو علم بأنّ صلاة العشاء لا يسوغ أن تُقدّم على صلاة المغرب، إذا وقع شيء من هذا فلايجب عليه أن يعيد صلاة العشاء، سواء كان قد صلّاها في بداية المغرب أو في وسط الوقت، بل يصلّي المغرب فقط.
(40) وإذا بدأ المكلّف بصلاة العشاء معتقداً أنّه قد أدّى صلاة المغرب ثمّ انتبه في أثناء الصلاة إلى واقع الحال- أي إلى أنّه لم يكن قد صلّى المغرب- فعليه أن ينوي بها من هذه اللحظة صلاة المغرب، ويكملها على هذا الأساس، ويأتي بعدها بصلاة العشاء.
ويستثنى من ذلك: ما إذا كان انتباهه إلى واقع الحال بعد أن ركع في الركعة الرابعة التي نواها عشاءً فإنّها تبطل عندئذ، ويجب عليه أن يصلّي من جديد صلاة المغرب، ثمّ صلاة العشاء.
وأمّا إذا التفت إلى واقع الحال بعد أن نهض للركعة الرابعة وقبل أن يأتي