والغيبة بالمعنى الذي شرحناه تدلّ على التطهير بالنسبة إلى ثياب الإنسان الذي غاب عنك، وبدنه وفراشه وأوانيه، ونحو ذلك من الأثاث إذا توفّرت بالنسبة إليها الغيبة بالشكل الذي تقدّم.
(41) وإذا علم المكلّف بأنّ هذا الشيء قد تنجّس كما علم بأنّه قد غسل بالماء أيضاً، ولكنّه لا يدري هل غسل بعد أن تنجّس فهو طاهر الآن، أو غسل قبل ذلك ثمّ تنجّس فلا يزال نجساً، فيبني في هذه الحالة على أنّ الثوب طاهر فعلا إلى أن يتأكّد من واقع الحال.