والرضيعة غسل مرّتين، إلّا إذا كان الماء من الماء الجاري- الماء الذي له مادة- وهو أحد أقسام الماء الكثير المتقدّمة في الفقرة (7) من فصل أحكام الماء، فإنّ التطهير بالماء الجاري يكفي فيه الغسل مرّةً واحدة.
وفي كلّ حالة قلنا فيها بوجوب الغسل أكثر من مرّة لا يجب التتابع بين المرّتين أو المرّات ووقوع بعضها عقيب البعض الآخر مباشرة.
وأمّا التطهير بالماء القليل فيتوقّف:
(17) أوّلا: على أن يكون طاهراً، كما تقدّم في الماء الكثير.
(18) ثانياً: على أن لا يتنجّس خلال عملية الغسل والتطهير، والماء القليل يتنجّس بملاقاة عين النجس خاصّة، فإذا غسلنا المتنجّس الخالي من عين النجس لم يتنجّس الماء الذي نغسل به، خلافاً لما إذا غسلنا المتنجّس وهو متلوث بعين النجس فإنّ الماء حينئذ يتنجّس بملاقاة عين النجس، فلا يتمّ التطهير بذلك.
وهذا يعني أنّ الغسلة التي تساهم في إزالة عين النجس عن الشيء المتنجّس لا تكفي لتطهيره، بل لابدّ من غسله بعد ذلك.
(19) ثالثاً: على أن يكون الماء مطلقاً، ويظلّ مطلقاً خلال الغسل، كما تقدم في الماء الكثير.
(20) رابعاً: على أن تُزالَ عين النجس إزالةً تامّة، وكما مرّ في الماء الكثير.
(21) خامساً: على أن يستولي الماء على الموضع المتنجّس. ويعفى من هذا الشرط باطن الشيء المتنجّس، على ما تقدّم في الماء الكثير.
(22) سادساً: على أن يكون ذلك بصبّ الماء القليل على الشيء المتنجّس، لا بإدخاله في ذلك الماء، فلو أدخل الإنسان يده المتنجّسة في وعاء ماء قليل