فحليبه نجس.
(20) وقد تسأل عن فأرة المسك، وهي جلدة في الغزال فيها ما يشبه الدم طيّب الرائحة؟
والجواب: أنّها طاهرة، سواء اخذت من غزال حيّ أم ميّت.
(21) وقد تسأل أيضاً عن حكم إنفحة الميتة، فقد جرت العادة عند أصحاب المواشي إذا مات ابن العنزة حال ارتضاعه أن يستخرجوا معدته ويعصروها في شعرة مبتلّة باللبن فتجمد كالجبن، وتسمّى إنفحة؟
والجواب: أنّها طاهرة تماماً، كصوف الحيوان الميّت وشعره.
(22) كلّما شككنا في لحم أو شحم أو جلد هل هو مأخوذ من حيوان ذبح على الوجه الشرعي (مذكّى) لكي يكون طاهراً، أو مأخوذ من حيوان مّيت لكي يكون نجساً؟ كلّما شككنا في ذلك فهو طاهر شرعاً، سواء كان في حيازة مسلم أو كافر، ولا فرق بين حيازة المسلم وحيازة الكافر من هذه الناحية.
(23) وإنّما تختلفان من ناحية أحكام اخرى، فإنّ الميتة كما تكون نجسةً شرعاً كذلك هي محرّمة، ولا يجوز الأكل من لحمها، ولا الصلاة في جلدها أو في شيء منها.
وعلى هذا الأساس فالمشكوك في أنّه مذكّىً- لحماً أو جلداً- إذا لم يكن في حيازة المسلم فلا يحلّ الأكل منه، ولا الصلاة فيه، على الرغم من طهارته. وإذا كان في حيازة المسلم وفي معرض استعماله على نحو يتعامل معه معاملةً تشعر بأنّه مذكّى- كالقصاب المسلم يعرض اللحم للبيع- فهو حلال، ويسوغ الأكل من اللحم حينئذ. كما يجوز لبس الجلد في الصلاة.
ويستثنى من ذلك حالة واحدة، وهي: أن نعلم بأنّ المسلم قد أخذه من يدِ كافر أخذاً عفويّاً بدون فحص وتحقيق ففي هذه الحالة يحرم. وسيأتي الحديث