والوبر والسنّ والعظم والريش والمنقار والظفر والقرن والمخلب، وغير ذلك. ولافرق في طهارة هذه الأشياء من الميتة بين ميتة حيوان يسوغ أكله وميتة حيوان محرّم الأكل.
وما ذكرناه من عدم نجاسة هذه الأشياء بسبب الموت لا يعني أنّها لاتتنجّس بما في الميتة من رطوبات، فإذا لاقى شيء منها تلك الرطوبات يصبح متنجّساً.
(17) وكلّ جزء ينجس من الميتة ينجس أيضاً لو انفصل من الحيوان الحي، فلو قطعت ألية الغنم أو رجله كانت نجسة.
ولا بأس بما ينفصل من جسم الحيوان أو الإنسان ممّا يكون بالفضلات أشبه، كالثؤلول[1]، وقشور الجرب، وقشرة الرأس تخرج بالتمشيط والحلق بالموس، وما يعلو الجرح والشفة عند البرء، وما يتّصل بالأظفار عند قصّها، وما ينفصل عن باطن القدم حين حَكّه بالحجر عند الاستحمام، وغير ذلك ممّا لايعدّه العرف شيئاً ذا قيمة.
(18) وكما لا ينجس الريش في الميتة كذلك البيضة في جوف الطائر الميّت، فإنّها طاهرة إن اكتست القشر الأعلى حتّى ولو كان طريّاً، أمّا أكل البيضة فيجري عليه ما يجري على البائض تحليلا وتحريماً.
(19) وقد تسأل: هل الحليب الموجود في ضرع الحيوان الميّت تشمله نجاسة الميتة، أوْ لا؟
والجواب: إن كان الحيوان المذكور مأكول اللحم- كالغنم- فالحليب الموجود في ضرعه عند موته طاهر، أمّا إذا كان غير مأكول اللحم- كالهرّة-
[1] على وزن عُصْفُور، وهو حبّ صغير يخرج من الجسد، ويسمّى عرفاً بالفالول، أو الثألول.