(11) السادس: المِيتَة.
قد يكون الحيوان نجساً بالذات كالكلب والخنزير على ما تقدم، فإذا مات تضاعفت النجاسة وتعاضدت بتعدّد السبب.
والكلام هنا حول الحيوان الطاهر ما دام حياً، فإن مات تنجّس بالموت فقط. فكلّ حيوان طاهر إذا مات أصبح نجساً، ويسمّى بالميتة، ونقصد بالميتة أو الحيوان الميّت: ما مات بدون أن يذبح على الوجه الشرعي، من غير فرق بين أن يكون قد مات موتاً طبيعياً، أم قتلا، أم خنقاً، أم ذبحاً على غير الوجه الشرعي، أم غير ذلك. وأيضاً لا فرق بين أن يكون مأكول اللحم أم غير مأكول.
وأمّا ما ذبح على الطريقة الشرعية فهو طاهر، ويسمّى بالمذكّى.
(12) ويستثنى من نجاسة الميتة: الحيوان الذي تقدم أنّ منيّه طاهر، وهو ما لا يجري دمه من عرقه بقوة ودفع، فإنّ ميتته طاهرة، ومنه السمك والذباب والعقرب، وغيرها من الحشرات.
(13) وإذا شككنا في أنّ هذا الزاحف على الأرض- مثلا- أو هذا الطائر بجناحيه أو أيّ حيوان آخر هل له دم يجري بقوة ودفع أو ليس له ذلك؟ حكمنا بطهارة الميتة منه.
(14) والإنسان ينجس بالموت كالحيوان، ويطهر الميّت المسلم بتغسيله غسل الأموات، على الوجه المتقدّم في الفقرة (126) من فصل الغسل.
(15) الحمل إذا بلغ مرحلةً يتحّرك فيها ثمّ صار سقطاً فهو نجس بالموت، وإذا صار سقطاً قبل ذلك فاللازم احتياطاً اعتباره ميتةً أيضاً، وكذلك الفرخ في البيضة.
(16) النجس بالموت إنّما ينجس منه الأجزاء التي يجري فيها الدم وتدبّ فيها الحياة، وأمّا ما لا يجري فيها الدم فلا ينجس، ومن ذلك: الصوف والشعر