الثالثة: أن لا يعلم بأنّ هذه الفضلة هل هي لحيوان ليس له لحم أو لحيوان له لحم؟ وفي هذه الحالة الحكم هو الطهارة أيضاً.
(7) الثالث: المني نجس من الإنسان ومن كلّ حيوان، سواء كان ممّا يسوغ أكل لحمه، أم لا. ويستثنى من ذلك: الحيوانات التي لا يجري دمها من العروق بدفع وقّوة، وإنّما يجري رشحاً كالسمك والحشرات، فإنّ هذه الحيوانات إذا كان لها مني فهو طاهر، ويعرف عادةً أنّ دم الحيوان يجري بدفع وقوة أوْ لا حِين يذبح فيرى كيفية اندفاع الدم.
ومني الرجل واضح، وأمّا المرأة فقد سبق أنّه لا دليل على أنّ لها منياً، ولكنّها مع هذا تغتسل وتطهّر بدنها وثيابها من كلّ ماء تحتاط بالجمع بسببه بين غسل الجنابة والوضوء، على ما تقدم في الفقرة (34) من فصل الغسل.
(8) وقد يخرج من قُبل الإنسان أشياء اخر غير المني والبول، وهي: المذي والوذي والودي. وقد تقدم تفسيرها في الفقرة (80) من فصل الوضوء، وهذه الأشياء طاهرة، ولا يجب غسل الموضع منها.
(9) الرابع والخامس: الكلب والخنزير.
الكلب والخنزير نجسان عيناً وذاتاً بكلّ ما فيهما، حتّى العظم والشعر والسنّ والظفر، حيّين وميّتين، من غير فرق بين الكلب المسيّب والكلاب المستخدمة في الحراسة، أو المدرّبة على الصيد، أو الممرّنة على اكتشاف الجرائم، أو غير ذلك من الكلاب.
ولا تشمل النجاسة كلب البحر ولا خنزير البحر، وهما حيوانان بحريان يطلق عليهما اسم الكلب والخنزير تشبيهاً لهما بالكلب والخنزير البرّيّين.
(10) وما عدا الكلب والخنزير من الحيوانات طاهر على اختلاف أصنافها، حتّى الثعلب والأرنب والعقرب والفأرة.