في القضاء مرّة واحدة، وهي تحصل بعد الشفاء. أجَل، إذا كان المرض أو أيّ عائق آخر عن استعمال الماء مستمرّاً دائماً كان له أن يتيمّم ويقضي.
(41) وكلّما تيمّم المكلّف لأحد الامور التي يسوّغها التيمّم جازت له سائر تلك الامور، فمن كان مريضاً فأجنب وتيمّم لصلاة الليل كان له أن يصلّي بذلك التيمّم صلاة الفجر ونافلته، وأن يقرأ سور العزائم، وأن يصلّي صلاة جعفر، وهكذا حتّى ينتقض تيمّمه بشيء ممّا ينقض التيمّم على ما تقدّم.
(42) وإذا دخل وقت الصلاة على المكلّف وهو لا يتيسّر له الطهارة المائية: فإن كان على يقين بأنّه ستُتاح له الطهارة المائية في الفترة الأخيرة من الوقت أخّر الصلاة إلى ذلك الحين لكي يتوضّأ أو يغتسل، فإذا أخّر صلاته وصادف أنّ العذر استمرّ على خلاف اعتقاده تيمّم وصلّى.
وأمّا إذا لم يكن عند دخول الوقت على يقين بأنّ الطهارة المائيّة ستُتاح له في آخر الوقت أمكنه أن يبادر إلى الصلاة فيتيمّم ويصلّي، حتّى ولو لم ييأس من تيسّر الطهارة المائية في المستقبل، ولكن إذا تيسّر له استعمال الماء بعد الصلاة وفي الوقت متّسع لإعادتها ثانيةً مع الوضوء أو الغسل توضّأ أو اغتسل وأعاد، وإذا استمرّ به العذر إلى أن انتهى وقت الصلاة ثمّ تيسّر له استعمال الماء لم يجب عليه أن يقضي مامضى من صلاته.
(43) وقد يكون على المكلّف صلاة قضاء وهو فعلا ممّن لايتيسّر له الوضوء- كالمريض مثلا- ولا يدري عن مستقبله شيئاً فهل يسوغ له أن يتيمّم ويقضي، أو ينتظر حتّى يحصل له اليأس من الشفاء؟
والجواب: أنّه يسوغ له أن يتيمّم ويقضي، وحينئذ إذا تيسّر له بعد ذلك استعمال الماء لم يكتفِ بما أتى به. وأمّا إذا كان على يقين من البداية بأنّه سيُشافى من مرضه ويتيسّر له الوضوء في المستقبل فعليه الانتظار. وفي الحالات التي قلنا