صلاة الفجر، أو لمسّ كتابة المصحف الشريف.
(40) والقسم الثاني يكون التيمّم فيه معوّضاً عن الوضوء أو الغسل بالنسبة للُامور التالية:
أوّلا: لممارسة ما يحرم على غير المتوضّئ أو غير المغتسل من مسّ كتابة المصحف، أو دخول المساجد وقراءة آيات السجدة، وغير ذلك.
ثانياً: للكون على الطهارة.
ثالثاً: لممارسة كلّ عبادة مؤقّتة تشترط فيها الطهارة، أو تستحبّ من أجلها الطهارة إذا كان عدم تيسّر استعمال الماء مستمرّاً في وقتها بكامله، كالظهرين بالنسبة إلى المريض المستمرّ مرضه من الظهر إلى المغرب.
رابعاً: لممارسة كلّ عبادة تشترط فيها الطهارة، أو تستحبّ من أجلها الطهارة وغير مؤقّتة، كالمريض يريد أن يصلّي صلاة جعفر، أو الجنب يريد أن يقرأ سور العزائم التي فيها آيات السجدة فإنّ له أن يتيمّم ويصلّي ويقرأ.
ويستثنى من ذلك: العبادة التي يكون المطلوب من المكلّف الإتيان بها مرّةً واحدةً وبإمكانه أن يؤدّيها بعد شفائه من مرضه بالوضوء، كصلاة القضاء فإنّ المريض إذا كان عليه صلاة قضاء فلا يكتفي بالتيمّم لها في حال مرضه والإتيان بها متيمّماً؛ لأنّها صلاة موسّعة لا وقت لها، وبإمكانه تأجيلها إلى ما بعد الشفاء.
وقد تقول: إنّ صلاة جعفر أيضاً عبادة موسّعة ولا وقت لها، فما الفرق بينهما؟
والجواب: أنّ صلاة جعفر- مثلا- ليس المطلوب منها مرّةً واحدةً فقط، بل هي مطلوبة في كلّ حين، فالمريض لو لم يرخّص له في أن يصلّي هذه الصلاة بالتيمّم فقد فاته شيء من المطلوب، وخلافاً لذلك من عليه القضاء فإنّ المطلوب