وإذا علم المكلّف بأنّ الميت قد جُهِّزَ وشَكّ في أنّ تجهيزه هل كان صحيحاً من الناحية الشرعية أم لا؟ بنى على صحته، ولم يجب عليه شيء.
(161) سادساً: لا يجوز للإنسان أخذ الاجرة على مجرّد القيام بالتجهيزات الواجبة من التغسيل أو التحنيط أو التكفين أو الدفن، ويسوغ ثمن ماء الغسل، كما يسوغ ثمن الكفن والسدر والكافور، وغير ذلك من الأشياء التي يتطلّب التجهيز إحضارها وتوفيرها.
ويجوز أيضاً أخذ الاجرة على كيفية خاصّة غير واجبة في التغسيل أو الدفن ونحوهما، كما في أخذ الاجرة على الدفن في أرض معينة، أو التغسيل من ماء خاصّ، ونعني بذلك: أنّ المكلّف إذا قال لولي الميت: «لا أدفنه إلّا باجرة» لم يجز ذلك، وإذا قال له: «أنا حاضر لدفنه، ولكنّي لا أدفنه في ذلك الموضع البعيد من الأرض الذي تريده منّي إلّا باجرة» جاز له ذلك.
(162) سابعاً: كلّ ما سبق من التجهيزات الواجبة يثبت ويجب إذا كانت جثة الميت ناقصةً أيضاً، كالميت الذي قطعت أطرافه، أو الهيكل العظمي الذي تبدّد لحمه، وكذلك إذا عثر على جزء منه يشتمل على الصدر، أو عثر على الصدر خاصّةً فإنّه يُغسّل ويكفّن، بالنحو المناسب له، ويحنّط إذا كان فيه أحد مواضع التحنيط، ويصلّى عليه، ويدفن. وإذا لم يعثر على الصدر ولكن عثر على عظم من عظام الميت يشتمل على لحم غُسّل ولُفّ بخرقة ودفن، ولا تجب الصلاة. وإذا عثر على لحم له بدون عظم لُفّ بخرقة ودفن، ولم يجب فيه التغسيل.
وأمّا الجزء أو العضو المنفصل من الحي فلا يجب فيه شيء من تلك الامور.
(163) ثامناً: لا يجوز التمثيل بالميت المسلم أو تشريح جثّته، ولاالتصرّف فيها بنحو يوجب إهانته والمسّ من كرامته؛ لأنّ حرمة المسلم ميّتاً كحرمته حيّاً.