هو ولي الميّت أن يستأذن منه، على التفصيل المتقدم في أحكام تغسيل الأموات، لاحظ الفقرة (140) و (141).
(157) ثانياً: أنّ الحدّ الأدنى المعقول من النفقات التي يتطلّبها التجهيز الواجب يُستوفى من تركة الميت. ونريد بالحدّ الأدنى المعقول: ما كان وافياً بالمطلوب شرعاً، وخالياً من الضعة والمهانة للميت، ويدخل في ذلك: ثمن الواجب من ماء الغسل والسدر والكافور والكفن، إلى ثمن الأرض للدفن والضريبة المفروضة، والحمّال والحفّار، كلّ ذلك يخرج من أصل تركة الميت مقدماً على الدَين والإرث والوصيّة.
وما زاد عن الحدّ الأدنى المعقول من نفقات التجهيز- أي النفقات التي تبذل للحصول على كفن أفضل أو أرض أحسن، وهكذا- لا يخرج من أصل التركة، وكذلك الأمر في نفقات الفاتحة، وإطعام الضيوف الذين يزورون ذوي الميت لتعزيتهم.
فإن اقتصر أولياء الميت وورثته على الحدّ الأدنى من التجهيز الواجب أخرجوا نفقات ذلك من التركة، سواء كان في الورثة صغار وقاصرون أم لا.
وإن أحبّ الورثة الكبار أن يجهّزوا الميت بتجهيز أفضل وأكثر مؤونةً أمكنهم أن يخرجوا الزائد ممّا ورثوه من التركة، وإن وجد في الورثة صغار أو قاصرون فكلّ الزائد من سهم الكبار في التركة، ولا يتحمّل الصغار والقاصرون منه شيئاً.
وإن قام غير الورثة بالتجهيز الأفضل وأنفق على ذلك فليس له أن يرجع على الورثة ويطالبهم بالزائد من النفقات، إلّا إذا كان ما فعله بأمر صادر منهم بصورة صريحة أو بصورة مفهومة عرفاً.
وإذا كان الميت قد أوصى بالصرف من ماله على التجهيز الأفضل وإقامة الفاتحة ونحو ذلك اخرجت نفقات ذلك من الثلث.