بيد الانثى، إلّا إذا كان دون سنّ البلوغ والتمييز فيغسّل مرّةً واحدةً بيد ذكر أو انثى.
(138) الخامس: أن يكون الغاسل وليّاً للميت، أو مأذوناً من قبل الولي، وهذا يعني أنّه إذا كان الغاسل ولياً للميت صحّ الغسل منه، ولا يحتاج إلى إذن وترخيص من غيره؛ لأنّه الولي، وإن كان الغاسل غير وليّ للميّت وجب عندئذ الاستئذان منه كشرط لصحّة الغسل.
والولي هنا الزوج- في ما يعود إلى موت الزوجة- فإنّه يُقدّم حتّى على الآباء والأبناء، ومن بعده الفئة الاولى رتبةً في الميراث، ومن بعدها الثانية، ثمّ الثالثة على التفصيل الموجود في أحكام الإرث. والبالغون في كلّ فئة مقدّمون على غيرهم.
وإذا كانت الفئة تشتمل على ذكور وإناث فلا يوجد مايبرّر الجزم بتقديم الذكور على الإناث في هذا الحقّ.
وإذا امتنع الولي أن يباشر بنفسه وأن يأذن به إلى غيره سقط اعتبار إذنه، وصحّ تغسيل الميت من غير إذن، وكذلك أيضاً إذا تعذّر الاستئذان منه، كما إذا كان غائباً ولا يتاح الاتّصال به فلا ينتظر عندئذ إذنه.
(139) إذا أوصى الميّت أن يتولّى ويباشر شخص معيّن غسله بنفسه، أو يباشر تجهيزه بالكامل- الغسل وغير الغسل- فهل يجب على هذا الشخص أن يلبي وينفّذ؟ وإذا لبّى ونفّذ فهل عليه أن يستأذن من الولي أيضاً؟
الجواب: كَلّا، بل له أن يرفض، وإذا قبل واستجاب باشر ونفّذ بلا استئذان من الولي، ولا يجوز في هذه الحالة أن يزاحمه الولي في تنفيذ الوصية.
وإذا أوصى الميت أن يكون التجهيز بنظر شخص معيّن وليس بمباشرته وممارسته جاز لهذا الشخص أن يرفض ما دام الموصي حيّاً، وبإمكانه أن يعهد إلى غيره. وإن لم يرفض حتّى مات الموصي لم يكن له أن يرفض حينئذ، وإذا