الزمن المتخلّل بين الدمين يعدّ طهراً، أم نفاساً؟
الجواب: يعدّ هذا الزمن طهراً لا نفاساً حتّى ولو كان بمقدار لحظة، ويكون للمرأة عندئذ نفاسان، لكلّ ولد نفاس مستقلّ عن الآخر.
(109) الدم الذي تراه المرأة حين الطلق وقبل الولادة ليس بنفاس سواء اتّصل بدم الولادة أم انفصل عنه، وأيضاً ما هو بحيض، إلّا مع العلم بأنّه حيض، وإنمّا هو استحاضة. وأمّا ما تراه الحامل من دم قبل الطلق فيطبق عليه حكم دم الحامل المتقدّم في أحكام الحيض في الفقرة (69) من هذا الفصل.
(110) وتجدر الإشارة إلى أنّه لا يشترط أن يفصل بين دم الحيض الذي تراه المرأة قبل الولادة ودم النفاس عشرة أيام؛ لأنّ هذه العشرة شرط للطهر بين حيضتين؛ لا بين حيض ونفاس.
(111) متى انقطع الدم عن النفساء ونقت اغتسلت وانتهى بذلك نفاسها؛ حتّى ولو كان انقطاعه بعد فترة قصيرة من وقت الولادة، كيوم أو أقلّ من ذلك؛ لما تقدّم في الفقرة (106) من أنّه لا حدّ لأقلّ النفاس.
(112) النفساء إذا كانت ذات عادة عددية أقلّ من عشرة أيام واستمرّ بها دم النفاس وتجاوز عن عدد أيام عادتها: فإن كانت على يقين بأنّه سيستمرّ حتى يتجاوز عشرة أيام من ابتداء رؤية الدم أنهت نفاسها واغتسلت؛ وجعلت نفسها مستحاضة، وإذا كانت تأمل انقطاع الدم قبل تجاوز العشرة أضافت إلى نفاسها يومين أو أكثر حسب اختيارها على أن لا يزيد المجموع على عشرة، واعتبرت نفسها بعد ذلك مستحاضة.
(113) النفساء إذا لم تكن ذات عادة عددية واستمرّ بها الدم واصلت نفاسها، واستمرّت في ترك العبادة ما لم يتجاوز عشرة أيام، فإذا انقطع دون أن يتجاوز العشرة كان ذلك نفاسها، ومثلها أيضاً ذات العادة العددية إذا كان عدد