حيض ثمّ تحوّل إلى استحاضة؛ لأنّ الحيض لا يتجاوز عشرة أيام.
ولكنّ السؤال هو: أنّ المرأة كيف تعرف من أين بدأ تحوّل الدم إلى الاستحاضة؟ فهل هو من حين تجاوز الدم للعشرة، أو من موعد زمنيّ سابق، وأثر ذلك أنّها كانت قد تركت الصلاة والعبادة إلى نهاية العشرة، فإذا انكشف لديها الآن أنّ الدم تحوّل إلى استحاضة وأنّ التحوّل هذا تمّ في موعد زمنيّ سابق وجب عليها أن تقضي ما تركته من صلاة وعبادة منذ ذلك الموعد، فكيف يمكن تحديد ذلك الموعد شرعاً؟
والجواب: على ذلك يختلف باختلاف نوع المرأة: فإنّ المرأة قد تكون لها عادة شهرية، وقد لا تكون، وعلى هذا الأساس تنقسم إلى خمسة أقسام كما يلي:
(71) الأول: ذات العادة الوقتية والعددية: وهي التي ترى الدم مرّتين متماثلتين وقتاً وعدداً، ومتتابعتين بحيث لاتتخلّل بينهما حيضة تختلف عنهما في العدد ولا في الوقت.
ومثالها: أن ترى الدم في أوّل الشهر خمسة أيام، وأيضاً تراه في أوّل الشهر الذي يليه خمسة أيام، وإذا رأت الدم في أوّل هذا الشهر ثلاثة أيام وفي أوّل الثاني أربعة، أو رأت الثلاثة في أوّل هذا الشهر ثمّ رأتها في آخر الثاني أو وسطه فما هي بذات عادة وقتية وعددية معاً.
وهذه تثبت أن الدم حيض حين تراه إذا كان بصفات الحيض، أو كان في أيام عادتها على ما تقدم، فإذا تجاوز دمها العشرة تجعل أيام عادتها فقط حيضاً، حتّى ولو كان الدم في هذه الأيام على غير صفات الحيض، وما زاد عن المعتاد فهو استحاضة بالغاً ما بلغ، حتّى ولو كان على شاكلة الحيض في كلّ وصف، وتصنع نفس الشيء إذا بدأ معها الدم قبل موعدها الشهري، أو بعد ذلك وكانت مدّته أزيد من عشرة أيام، فإنّها تجعل أيام العادة حيضاً وما قبلها استحاضة،