(28) وإذا اغتسل وغسل رأسه ورقبته وانحدر إلى جسده، ثمّ شكّ في أنّه هل غسل هذا العضو من جسده- كاليد أو الصدر أو أيّ عضو آخر من الجسد- وجب عليه أن يرجع إلى العضو المشكوك ويغسله، ولا يعيد غسل ما عداه، سواء حصل الشكّ لديه بعد الانصراف من الغسل أو في الأثناء، ولا فرق بين أن يكون العضو المشكوك في الجانب الأيمن من البدن أو الأيسر.
(29) إذا لم يكن شاكّاً في غسل العضو من الأساس، بل علم بغسل العضو المعيّن، ولكنّه شكّ في صحة غسله وفساده- مثلا احتمل أنّه غسله بماء نجس أو مضاف- فيبني على الصحة ولا تجب الإعادة، سواء حصل له هذا الشكّ بعد الانصراف من الغسل، أو في أثنائه بعد الانتقال من غسل ذلك العضو إلى غسل عضو آخر، أو بمجرّد الفراغ من غسل ذلك العضو وقبل الانتقال إلى غسل عضو آخر.