ولو بظاهر الحال، بأن تكون حالة المالك دالّةً على الإذن وإن لم يصرّح بذلك في كلامه.
ولا يجوز التخلّي في مرافق المدارس لغير طلبتها إذا ثبت أنّها مختصّة بهم ولو بإخبار متولّي المدرسة أو سكنتها.
(120) لا يجب الاجتناب عن ماء الاستنجاء- وهو الذي استعمل في إزالة البول أو الغائط- ولا عمّا يلاقيه، شريطة أن لا يتغيّر بالنجاسة لونه أو طعمه أو رائحته، وأن لا تكون النجاسة قد تعدّت السبيلين تعدّياً مخالفاً للعادة، وأن لايحمل ماء الاستنجاء شيئاً من النجاسة.
وفي سائر الأحوال فإنّ هذا الماء لايزيل خبثاً ولا يرفع حدثاً.
(121) الاستبراء: يستحبّ للرجل أن يستبرئ من البول، وهو: أن يتحرّى خروج مايحتمل بقاءه من البول في قصبة الذكر.
وكيفية الاستبراء: أن يمسح الرجل بيده من المقعد إلى أصل القضيب ثلاث مرّات، ثمّ يضع إصبعه تحت الذكر وإبهامه فوقه ويمسحه إلى رأس الحشفة ثلاث مرّات، ثمّ ينترها ثلاث مرّات.
(122) أمّا فائدة ذلك فهي: أنّ المستبرئ إذا خرج من ذكره رطوبة يجهل حقيقتها وتردّد أمرها بين البول أو المذي أو الوذي أو الودي- وهي رطوبات تقدم شرحها في بداية نواقض الوضوء- يحكم بطهارتها، وأنّها لاتوجب وضوءً ولا تنقضه، خلافاً لمن بال ولم يستبرئ وتوضّأ ثمّ خرجت منه هذه الرطوبة المشكوك في أمرها فإنّها تعتبر حينئذ بولا منجّساً للموضع وناقضاً للوضوء.
وإذا اتّفق للمرأة أن خرج منها بلل تشكّ في أنّه بول أو رطوبة اخرى ليست بنجسة فهو طاهر ما لم يحصل لها اليقين بأنّه بول.