ولو قطع بعض القدم مسح على الباقي، وإن قطعت القدم بالكامل سقط المسح.
(42) الماسح: يجب مسح الرجل اليمنى بالكفّ اليمنى بباطنها، ومسح الرجل اليسرى بالكفّ اليسرى بباطنها أيضاً، ولا فرق بين المسح بالأصابع أو براحة الكفّ.
(43) كيفية المسح: ويشترك مسح القدمين مع مسح الرأس في الشرط الأساس، وهو أن يكون المسح ببلّة الوضوء الموجودة في الكفّ. وحكم مسح القدمين من حيث الرطوبة أو الاختلاط برطوبة اخرى أو الحائل هو عين الحكم في مسح الرأس باليد اليمنى، انظر الفقرة (38) و (39) و (40).
(44) والطريقة الصحيحة- بلا شكٍّ- في مسح القدمين هي وضع راحة الكفّ أو أصابعها على رؤوس أصابع القدم وجرّها شيئاً فشيئاً حتى المفصل، فلو وضع كفّه على تمام ظهر القدم وجرّها فلا يقين بكفايته.