لأجاب أنّي أتوضّأ من أجل الله تعالى.
(10) من وجب عليه التيمّم- لأنّ الوقت لا يتّسع للوضوء والصلاة معاً لكن يتّسع لها مع التيمّم- ومع ذلك عصى وتوضّأ فهل يصحّ منه هذا الوضوء؟
والجواب: أنّ هذا الوضوء صحيح، إلّا في حالة واحدة، وهي: أن يتوضّأ على أساس أنّه يدّعي أنّ الصلاة التي ضاق وقتها تفرض عليه الوضوء، ولا تسمح له بالتيمّم، مع أنّه يعلم بأنّها تستوجب شرعاً التيمّم لا الوضوء، ففي هذه الحالة يقع الوضوء باطلا. وأمّا إذا توضّأ من أجل تلك الصلاة التي ضاق وقتها وهو يجهل أنّها تستوجب التيمّم، أو توضّأ من أجل كونه مستحبّاً في نفسه، أو من أجل غاية اخرى- كقراءة القرآن مثلا- فالوضوء صحيح.
(11) لو كان عند المكلّف قليلٌ من الماء لا يكفي إلّا لوضوئه فقط ولكن أجحف به العطش شربه وتيمّم، ولو صبر على شدّة العطش وتوضّأ صح منه الوضوء.
(12) الرياء مضرّ بنية القربة، وهو: أن يتوضّأ لا من أجل الله فقط، بل من أجله تعالى ومن أجل كسب مرضاة الناس وإعجابهم، فيكون الوضوء باطلا.
ولا يضرّ بنية القربة العُجْب- وهو أن يشعر المكلّف بعد أن يتوضّأ لله بالزهو لذلك- فإنّه لا يبطل الوضوء وإن أحبط ثوابه.
وأمّا قصد النظافة والتبريد ورفع الكسل وما إلى ذلك ممّا هو من فوائد الوضوء وثماره التابعة له فلا يضرّ إطلاقاً ما دام تابعاً للباعث على طاعة الله، وما دام السبب الرئيسي الداعي إلى الوضوء هو الإخلاص له سبحانه وتعالى.
(13) من دخل مكاناً مغصوباً بلا إرادة منه واختيار، ثمّ عجز عن الخروج منه صحّ وضوؤه في ذلك المكان.