على ذلك القريب أو غيره، ولا صلاة مستحبة يقصد بها النيابة عنه، ومثل الصلاة سائر العبادات فإنّ ذلك لا يصحّ. ويستثنى من هذا: الحجّ المستحبّ، والطواف المستحبّ، والعمرة المستحبّة، فإنّها عبادات لكن يمكن للشخص أن ينوب فيها عن الحي، وكذلك الحجّ الواجب في حالة خاصة يأتي شرحها في فصول الحجّ.
وينبغي أن لا يفهم من ذلك أنّه لا يصحّ للإنسان أن ينوب عن الحي في كلّ أوجه البرّ والخير، بل يصحّ أن ينوب عنه الإنسان في أوجه البرّ وصلة الفقراء وزيارة المشاهد المشرّفة، ونحو ذلك من المستحبات التوصلية.
وإذا أراد الإنسان أن ينفع شخصاً لا يزال حيّاً بعبادته أمكنه أن يأتي بصلاته أو عباداته الاخرى المندوبة بصورة أصيلة- أي بدون أن ينوي بها النيابة- ثمّ يطلب من الله تعالى أن يسجّل ثواب العمل لذلك الشخص عسى أن يمنّ الله تعالى عليه بإجابة طلبه.
(20) تجوز النيابة في العبادات عن الميّت، فيصلّى عنه ويُصام عنه، إلى غير ذلك من العبادات، واجبةً كانت أو مستحبّة، كما يمكن الإتيان بالعبادة بصورة أصيلة- أي بدون نية النيابة- ثمّ إهداء ثوابها إلى الميّت، نظير ما أشرنا إليه في الفقرة السابقة بالنسبة إلى الحي.
(21) كلّما صحّ التبرّع بالعبادة عن شخص صحّ أيضاً استئجار شخص للقيام بتلك العبادة نيابةً عنه، وهناك شرط أساسي لهذه الصحة، وهو: أن يكون الدافع للأجير للقيام بهذا العمل هو الخوف من الله سبحانه وتعالى أن يأكل الاجرة حراماً، على نحو لا يكون مستعدّاً لأخذ الاجرة حتّى لو تيسّر له أخذها ما لم ينجّز العمل الذي استُؤجر لأدائه؛ لكي لا تكون الاجرة حراماً عليه ولايكون خائناً، فإنّ هذا القدر من النية الحسنة لدى الأجير يحقّق نية القربة التي