(2) الأموال، وهي على نوعين:
أ- الأموال العامة، ونريد بها: كلّ مال مخصّص لمصلحة عامة، ويدخل ضمنها الزكاة والخمس، فإنّهما على الرغم من كونهما عبادتين يعتبر الجانب المالي فيهما أبرز، وكذلك يدخل ضمنها الخراج والأنفال وغير ذلك. والحديث في هذا القسم يدور حول أنواع الأموال العامة، وأحكام كلّ نوع وطريقة إنفاقه.
ب- الأموال الخاصة، ونريد بها: ما كان مالا للأفراد، واستعراض أحكامها في بابين:
الباب الأول: في الأسباب الشرعية للتملّك، أو كسب الحقّ الخاصّ، سواء كان المال عينياً- أي مالا خارجياً- أو مالا في الذمّة، وهي الأموال التي تشتغل بها ذمّة شخص لآخر، كما في حالات الضمان والغرامة.
ويدخل في نطاق هذا الباب: أحكام الإحياء والحيازة والصيد والتبعية والميراث والضمانات والغرامات، بما في ذلك عقود الضمان والحوالة والقرض والتأمين، وغير ذلك.
الباب الثاني: في أحكام التصرّف في المال، ويدخل في نطاق ذلك: البيع والصلح والشركة والوقف والوصيّة، وغير ذلك من المعاملات والتصرّفات.
(3) السلوك الخاصّ، ونريد به: كلّ سلوك شخصيّ للفرد لا يتعلّق مباشرةً بالمال، ولا يدخل في عبادة الإنسان لربه. وأحكام السلوك الخاصّ نوعان:
الأول: مايرتبط بتنظيم علاقات الرجل مع المرأة، ويدخل فيه النكاح والطلاق والخلع والمبارات والظهار والإيلاء، وغير ذلك.
الثاني: ما يرتبط بتنظيم السلوك الخاصّ في غير ذلك المجال، ويدخل فيه: أحكام الأطعمة والأشربة، والملابس والمساكن، وآداب المعاشرة، وأحكام النذر واليمين والعهد، والصيد والذباحة، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر،