(24) من ليس مجتهداً يحرم عليه الإفتاء، ومن كان مجتهداً ولكنّه لم تتوفّر فيه سائر الشروط الشرعية للمرجع لا يحرم عليه الإفتاء، بمعنى الإخبار عن رأيه وما أدّى إليه اجتهاده، ولكن يحرم عليه أن ينصب نفسه علماً ومرجعاً للإفتاء للآخرين.
(25) من ليس أهلا للقضاء يحرم عليه أن يقضي بين الناس، وتحرم المحاكمة والمرافعة لديه والشهادة عنده، وكلّ مال يحكم به فهو حرام محرّم حتى على صاحب الحقّ.
أجل، إذا انحصر استيفاء الحقّ واستنقاذه بالترافع عند من ليس أهلا جاز ذلك، فإن حكم بالحقّ وكان المحكوم به عيناً أخذها صاحبها، وإن كان مالا في الذمّة استأذن الحاكم الشرعي في أخذه.
(26) المجتهد الذي توافرت فيه الشروط الشرعية بكاملها إذا قضى في خصومة بين شخصين لأحدهما على الآخر ولم يألُ جهداً في تطبيق موازين القضاء لم يجز لأيّ مجتهد آخر أن ينقض ذلك الحكم بإصدار حكم على خلافه، حتّى ولو كان على يقين بأنّ من قضى المجتهد الأول لصالحه ليس هو صاحب الحقّ.
(27) وإذا قضى هذا المجتهد بأنّ الدار التي يدّعيها زيد له- مثلا- دون بكر، وهناك من يعلم بأنّ الدار لبكر لا لزيد فهل يعمل هذا العالم في سلوكه وتعامله الشخصي على أساس ما صدر من قضاء؟ أو على أساس علمه- مثلا- إذا أراد أن يستأجر تلك الدار، فهل يتّصل بزيد أو ببكر؟
والجواب: أنّه يعمل على أساس علمه، وأمّا غير من يعلم يقيناً بأنّ الدار ليست لزيد فيجب عليه أن يسلك عملياً وفقاً لحكم المجتهد، ولا يجوز له أن يخالفه.