المعروف. وإن كان تمليكاً بعنوان الإجارة فهو خلاف المفروض. ونظيره: أن يفرض الجعل على إباحة مالك الأداة للتصرّف فيها والانتفاع بها لا على تمليك منافعها. وعلى أيّ حال لا يكون الجعل بإزاء مساهمة أداة الإنتاج في العمليّة، بل بإزاء عمل يصدر من مالك الأداة، وهو التمليك أو الإباحة، ولهذا يستحقّه ولو لم تساهم الأداة في الإنتاج أصلًا.
الثالث: أن يكون الجاعل هو مالك الأداة لا تاجر الأسرّة، بأن يقول مالك الأداة: من أعطاني نصف هذا الخشب فله منفعة هذه الأداة جعلًا، بحيث تكون منفعة الأداة والعمل الذي جعل له هذا الجعل هو إعطاء تاجر الأسرّة نصف الخشب لمالك الأداة، أي تمليكه نصف الخشب، ولا يأتي فيه الإشكال السابق في هبة المنافع؛ لأنّ هذا يدخل في باب هبة الأعيان لا المنافع، ولكنّ منفعة الأداة في هذا الفرض تكون بنفسها مكافأة، والكلام إنّما هو في تحديد نوع مكافأتها لا في صيرورتها مكافأة على شيءٍ آخر.