الجهة الثالثة: فيما إذا استأجر فرد غيره لحيازة المباحات، فهل يملك المستأجر ما يحوزه الأجير أو لا؟
وهذه الجهة يمكن تقسيمها إلى فرعين:
أحدهما: فيما إذا تعلّقت الإجارة بحصّة خاصّة من الحيازة، وهي حيازة الأجير للمستأجر بحيث يملك المستأجر على الأجير هذه الحصّة من العمل.
والفرع الآخر: ما إذا تعلّقت الإجارة بطبيعي الحيازة.
أمّا الفرع الأوّل- وهو ما إذا تعلّقت الإجارة بالحيازة للمستأجر- فتارةً يفرض أنّ الأجير يحقّق حصّة اخرى من الحيازة، كما إذا حاز لنفسه. واخرى يفرض أ نّه يحوز للمستأجر وفقاً لما استأجره عليه.
ففي الفرض الأوّل لا ريب في عدم تملّك المستأجر لما حازه الأجير؛ لأنّ الحيازة التي وقعت منه ليست مملوكة له، ولا مستندة إلى عقد الإجارة ليتوهّم ملكيّته لنتائجها.
وأمّا الفرض الثاني من الفرع الأوّل- وهو ما إذا حاز الأجير للمستأجر، وفقاً لعقد الإجارة- فليس هناك ما يميّزه بالبحث فقهيّاً عن الفرع الثاني، وهو
______________________________
في الامور الاعتباريّة يكفي فيها التمسّك بنفس الأدلّة الأوّليّة الدالّة على صحّة بيع المالك ونحوه، دون حاجة إلى دليل خاصّ على الصحّة أو التنزيل. وخلافاً لذلك الوكالة في الامور التكوينيّة، كالحيازة مثلًا، فإنّ الأمر التكويني حيث إنّه ليس إنشائيّاً ولا يتصوّر فيه تفكيك الإنشاء عن المنشأ فلا يتصوّر صدوره من نفس الموكّل بأيّ وجه من الوجوه، وحينئذٍ فنحتاج في ترتيب آثار فعل الشخص وحيازته على فعل وكيله وحيازته إلى دليل خاصّ على التنزيل. (المؤلّف قدس سره)