الدليل الأوّلي الدالّ على صحّة البيع بلا حاجة إلى دليل شرعي خاصّ يدلّ على صحّة الوكالة.
وأمّا في غير الامور الاعتباريّة فحيث إنّ مجرّد الوكالة لا يحقّق توسعة في الانتساب التكويني فتحتاج صحّة الوكالة وتنزيل عمل الوكيل منزلة عمل الموكّل في الآثار الشرعيّة إلى دليل خاصّ، ولا يكفي الدليل الأوّلي الدالّ على ترتّب تلك الآثار على أسبابها.
وحيث إنّه لا إطلاق في أخبار الوكالة فالأصل يقتضي عدم ترتّب آثار فعل الموكّل على فعل الوكيل في الامور التكوينيّة، ما لم يقم دليل خاصّ على التنزيل التعبّدي من قبل الشارع وفي باب الحيازة لم يقم دليل خاصّ من هذا القبيل، فتلغوا بالوكالة فيها[1].
[1] فإن قيل: إنّ مردّ الوكالة في جميع الامور الاعتباريّة إلى تنزيل فعل الوكيل منزلة فعل الموكّل، وإسناد بيع الوكيل إلى الموكّل إنّما هو باعتبار هذا التنزيل فتتوقّف صحّة الوكالة في أيّ مورد، سواء كان اعتباريّاً كالبيع، أم تكوينيّاً كالحيازة .. على قيام دليل على التنزيل الشرعي الابتدائي أو التنزيل العقلاني الممضي شرعاً. ولا يكفي التمسّك بنفس الأدلّة الأوّليّة الدالّة على صحّة بيع المالك، أو على التملّك بالحيازة. فلا فرق إذن بين الامور الاعتباريّة والتكوينيّة من حيث الاحتياج إلى دليل آخر على ثبوت التنزيل الشرعي تأسيساً أو إمضاء.
قلنا: إنّ تصحيح الوكالة في موارد الامور الاعتباريّة والإنشائيّة- كالبيع ونحوه- ليس بملاك تنزيل فعل الوكيل وبيعه منزلة فعل الموكّل وبيعه؛ وذلك لأنّنا في موارد الوكالة في الامور الاعتباريّة نرى صحّة إسناد البيع الصادر من الوكيل إلى المالك حقيقة. فإذا بيع دار زيد من قبل وكيله صحّ لزيد أن يقول: بعت داري، ولنا أن نقول: زيد باع داره. ومن الواضح