(12) الطير يملك بالصيد وإن لم تتمّ حيازته
إنّ إطلاق قول الإمام الرضا عليه السلام في الصحيح: «من صاد ما هو مالك لجناحيه، لا يعرف له طالباً فهو له»[1] يدلّ على ما تقدّم في الكتاب[2]؛ لأنّه يقرّر: أنّ الطير يحكم به للصائد بمجرّد تحقّق عنوان الصيد، سواء تحقّقت الحيازة أو لا، فيشمل صورة انفكاك الصيد عن الحيازة، كما في الفرضيّة التي بيّنّاها في الكتاب.
ومدلول ذلك أنّ الصيد بنفسه سبب كالحيازة. ومردّ هذا من الناحية النظريّة إلى تملّك الصيّاد للفرصة التي خلقها عمله.
[1] وسائل الشيعة 23: 388، الباب 36 من أبواب الصيد، الحديث الأوّل
[2] راجع مبحث: أساس التملّك في الثروات المنقولة