(11) إلحاق المعدن بالأرض
نعني بذلك: أنّ المعدن كالأرض من هذه الناحية؛ لأنّ دليل الحقّ أو التملّك الثابت في المعدن لبّي فلا يمكن التمسّك بإطلاقه، والاستصحاب يمكن منع جريانه لأكثر من وجه واحد.
فإن قيل: إنّ الأخبار الواردة في خمس المعدن التي تأمر المستخرج للمعدن بدفع الخمس تدلّ بالإطلاق أو الالتزام على كون المستخرج مالكاً لغير الخمس من المعدن، وعليه يكون الدليل على تملّك الفرد للمعدن لفظيّاً لا لبّياً.
قلنا: إنّ تلك الأخبار ليست في مقام البيان من ناحية حكم المعدن وحقّ الشخص المستخرج فيه ليتمسّك بها لإثبات ذلك الحقّ في موارد الشكّ في ثبوته، وإنّما هي بصدد بيان ثبوت الخمس في موردٍ يملك الفرد فيه المعدن بالاستخراج، فلا يمكن إثبات نفس الملكيّة بقاءً أو حدوثاً في مورد الشكّ بها، ومورد الكلام فيها المادّة المستخرجة، لا رقبة المعدن.