والمال[1]، ومن مظاهر حقن الإسلام للمال منح الأرض لصاحبها إذا أسلم عليها طوعاً.
والجواب: أنّ المفهوم من هذه النصوص هو: أنّ إسلام الشخص يحقن من ماله ويحرّم منه ما كان يباح لولا إسلامه؛ لأنّ هذا الجانب من النصوص يوازي الجانب الآخر الذي يشرح أحكام الكافر الحربي، وكلا الجانبين- ككلّ- يوضّح:
أنّ الكافر إذا حارب الدعوة ابيحت أرضه وأمواله ودمه، وإذا أسلم طوعاً حقن ذلك كلّه. فما هو المحقون بالإسلام هو نفس المباح للمسلمين الاستيلاء عليه إذا لم يسلم الشخص وحارب الدعوة. فلكي نعرف أنّ الشخص إذا أسلم ماذا يحقن له؟ وعلى أيّ شيء يحصل؟ يجب أن نعرف أ نّه إذا لم يسلم وحارب الدعوة فماذا سوف يباح من ماله ويمنح للمسلمين؟
وبهذا الصدد لا بدّ أن نستذكر ما مرّ بنا في الملحق (1) من أنّ الأرض التي لا يسلم عليها أهلها بل تفتح عنوة إذا كانت معمورة قبل تشريع ملكيّة الإمام للأرض الميتة فهي ملك المسلمين، وإذا كان عمرانها بعد ذلك فلا يتاح للمسلمين تملّكها؛ لأنّها لم تكن قبل الحرب ملكاً للكافر، وإنّما هي ملك للإمام، وكان للكافر قبل الحرب حقّ فيها بسبب الإحياء، فينتقل هذا الحقّ للمسلمين.
وعلى هذا الضوء نعرف في المقام أنّ الأرض التي أسلم عليها أهلها طوعاً لا يملكونها إلّاإذا كان عمرانها قبل تشريع ملكيّة الإمام للأرض الميتة؛ لأنّ المسلمين لا يملكونها على تقدير الحرب إلّافي هذا الفرض.
وعلى الجملة: إذا عرفنا أنّ الموضوع الذي يحقن بالإسلام هو نفس ما يغنم بالحرب؛ نظراً إلى أنّ حقن الدم والمال بالإسلام في النصوص يوازي إباحتهما
[1] راجع الاصول من الكافي 2: 24، الحديث الأوّل