وإن كان يحتفظ لنفسه بحقّ خاصّ فيها. وهذا التفصيل يشابه التفصيل الذي اختاره صاحب الجواهر في أراضي الفتح العامرة، كما مرّ بنا في الملحق (1)، حيث ذكر: أنّ عمرانها إذا كان قبل تشريع ملكيّة الإمام للموات فهي للمسلمين، وإلّا فهي ملك للإمام، ولا يملكها المسلمون.
ومبرّرات التفصيل في الأراضي التي أسلم عليها أهلها طوعاً: أنّ الأرض الميتة في عصر التشريع يشملها مبدأ ملكيّة الإمام، ولا دليل على أ نّها تصبح بعد ذلك ملكاً لمن عمرها من الكفّار وأسلم عليها طوعاً، لا بسبب الإعمار، ولا بسبب الإسلام. أمّا الإعمار فهو لا يمنح المحيي ملكيّة رقبة الأرض بناءً على أنّ الإحياء يفيد الاختصاص فقط، وأمّا الإسلام فلا نجد ما يدلّ على أ نّه سبب في تملّك الشخص للأرض التي أسلم عليها، وجميع ما يُقدّم من أدلّة على ذلك يمكن أن يناقش فيه:
أ- فقد يستدلّ على تملّك الفرد للأرض بسبب إسلامه عليها طوعاً بإطلاق النصوص التي تقول: إنّ الأرض إذا أسلم عليها أهلها طوعاً تركت في أيديهم وكانت لهم[1]، وهي لإطلاقها تستوعب ما كان عامراً منها قبل تشريع ملكيّة الإمام للأرض الميتة، وما عمر بعد ذلك.
والجواب: أنّ هذه النصوص تتحدّث عن السيرة المتَّبعة في الأرض التي أسلم أصحابها عليها، وأ نّها تترك في أيديهم في مقابل الأرض المفتوحة عنوة التي ينتزعها الإمام، فلا يدلّ الترك على تملّكهم للرقبة، بل على إقرار ما هو ثابت قبلًا من علاقةٍ لهم بالأرض هي علاقة تقوم على أساس حقّ الإحياء.
ب- وقد يستدلّ بالنصوص العامّة الدالّة على أنّ الإسلام يحقن الدم
[1] وسائل الشيعة 15: 157، الباب 72 من أبواب جهاد العدوّ، الحديث 1 و 2