الموضوعي الذي ينقّح موضوعها، وهو عدم وجود ربّ للأرض.
وثانياً: أنّ في نصوص ملكيّة الإمام ما يدلّ على الاستيعاب بالعموم، نحو قوله: «كلّ أرض ميتة فهي للإمام»[1]، وأمّا نصوص الأرض الخراجيّة فهي بالإطلاق، والعامّ يقدّم على المطلق حين تعارضهما بنحو العموم من وجه.
وثالثاً: أ نّا لو سلّمنا تساقط الطرفين بالمعارضة تعيّن الرجوع إلى العامّ الفوقي الدالّ على أنّ الأرض كلّها ملك للإمام[2]، فإنّ هذا العام يصلح للمرجعيّة بعد تساقط النصوص المتعارضة.
ورابعاً: أ نّه لو تساقطت الطائفتان وقطعنا النظر عن المرجع الفوقي أمكن الرجوع إلى الاستصحاب؛ لأنّ الأرض الميتة قبل فتحها إسلاميّاً ملكٌ للإمام وفقاً لنصوص مالكيّة الإمام للأراضي الموات، وإنّما يحتمل مالكيّة المسلمين لها بالفتح. ففي فرض تساقط إطلاق النصوص بالمعارضة تستصحب مالكيّة الإمام.
وهذا الوجه إنّما يتمّ في الأرض التي فتحت بعد تشريع مالكيّة الإمام للموات، ليكون هناك يقين سابق بمالكيّته حتّى يستصحب. كما أنّ بعض الوجوه السابقة لا تتمّ أيضاً إلّافي بعض الفروض التي يختلف الحال فيها باختلاف التوقيت التاريخي لتشريع مالكيّة الإمام للأنفال، وتشريع مالكيّة المسلمين للأرض المفتوحة، وتحقّق الفتح خارجاً ممّا لا يسع المقام لتفصيله.
[1] وسائل الشيعة 9: 534، الباب الأوّل من أبواب الأنفال، الحديث 32، مع اختلاف
[2] المصدر السابق 35: 414، الباب 3 من أبواب كتاب إحياء الموات، الحديث 2