خبر رافع بن خديج، وهو: أنّ النهي كان صادراً من النبيّ بوصفه وليّ الأمر، وليس حكماً شرعيّاً عامّاً.
فإجارة الأرض بوصفها عملًا من الأعمال المباحة بطبيعتها يمكن للنبيّ المنع عنها باعتباره وليّ الأمر منعاً تكليفيّاً، وفقاً لمقتضيات الموقف.
د- جاءت في عهد الإمام عليه السلام إلى مالك الأشتر أوامر مؤكّدة بتحديد الأسعار وفقاً لمقتضيات العدالة، فقد تحدّث الإمام إلى واليه عن التجّار وأوصاه بهم، ثم عقّب ذلك قائلًا: «واعلم- مع ذلك- أنّ في كثير منهم ضيقاً فاحشاً، وشُحّاً قبيحاً، واحتكاراً للمنافع، وتحكّماً في البياعات، وذلك باب مضرّة للعامّة، وعيب على الولاة، فامنع من الاحتكار، فإنّ رسول اللَّه صلى الله عليه و آله منع منه، وليكن البيع بيعاً سمحاً بموازين عدل، وأسعار لا تجحف بالفريقين في البائع والمبتاع»[1].
ومن الواضح فقهيّاً أنّ البائع يباح له البيع بأيّ سعر أحبّ، ولا تمنع الشريعة منعاً عامّاً عن بيع المالك للسلعة بسعر مجحف. فأمْر الإمام بتحديد السعر، ومنع التجّار عن البيع بثمن أكبر .. صادر منه بوصفه وليّ الأمر، فهو استعمال لصلاحيّاته في ملء منطقة الفراغ وفقاً لمقتضيات العدالة الاجتماعيّة التي يتبنّاها الإسلام.
[1] نهج البلاغة: 438