الزكاة ثمانين درهماً؟ قال: نعم، وزده، قلت: اعطيه مئة؟ قال: نعم[1] وأغنِه إن قدرت على أن تغنيه»[2].
و- عن معاوية بن وهب: «قال: قلت للصادق عليه السلام: يروى عن النبيّ صلى الله عليه و آله:
إنّ الصدقّة لا تحلّ لغنيّ، ولا لذي مِرّة سوي، فقال: لا تحلّ لغني»[3].
ز- عن أبي بصير: «قال: قلت للإمام جعفر الصادق عليه السلام: إنّ شيخاً من أصحابنا يقال له عمر، سأل عيسى بن أعين وهو محتاج، فقال له عيسى بن أعين:
أما إنّ عندي من الزكاة ولكن لا اعطيك منها؛ لأنّي رأيتك اشتريت لحماً وتمراً.
فقال له عمر: إنّما ربحت درهماً فاشتريت بدانقين لحماً وبدانقين تمراً ثمّ رجعت بدانقين لحاجة .. (وتقول الرواية: إنّ الإمام حينما استمع إلى قصّة عمر وعيسى بن أعين وضع يده على جبهته ساعة، ثمّ رفع رأسه) وقال: إنّ اللَّه تعالى نظر في أموال الأغنياء ثمّ نظر في الفقراء، فجعل في أموال الأغنياء ما يكتفون به، ولو لم يكفهم لزادهم، بل يعطيه ما يأكل ويشرب ويكتسي ويتزوّج ويتصدّق ويحجّ»[4][5].
ح- عن حمّاد بن عيسى: «أنّ الإمام موسى بن جعفر عليه السلام قال- وهو
[1] يلاحظ هنا أنّ القوّة الشرائيّة للدرهم في عصر تلك النصوص تزيد كثيراً على القوّة الشرائيّة للعملة النقديّة التي نطلق عليها اسم الدرهم اليوم.( المؤلّف قدس سره)
[2] وسائل الشيعة 9: 259، الباب 24 من أبواب المستحقّين للزكاة، الحديث 3
[3] وسائل الشيعة 9: 231- 232، الباب 8 من أبواب المستحقّين للزكاة، الحديث 3
[4] المصدر السابق: 289- 290، الباب 41 من أبواب المستحقّين للزكاة، الحديث 2
[5] والمرجّح في فهم هذه النصوص أ نّها تستهدف السماح بإعطاء الزكاة للفرد في الحدود التي رسمتها بوصفه فقيراً، لا على أساس تطبيق سهم سبيل اللَّه عليه. وهي لذلك يمكن أن تعطينا المفهوم الإسلامي للفقير.( المؤلّف قدس سره)