2- في رأي الإسكافي والعماني والقاضي وابن زهرة والحلبي وابن حمزة ومالك وكثير من الفقهاء: أنّ التاجر إذا ابتاع مالًا مؤجّلًا بثمن يدفعه فعلًا، فليس له حين حلول الأجل أن يبيع ما اشتراه- قبل قبضه- بثمن أكبر[1]. فإذا اشتريت حنطة من الزارع، واتّفقت معه على أن يسلّمك المبلغ بعد شهر ودفعت له الثمن فعلًا فلا يجوز لك بعد مرور شهر أن تبيع تلك الحنطة بزيادة قبل أن تقبضها، وتستغلّ عمليّة النقل القانوني في سبيل الحصول على ربح جديد، وإنّما لك أن تبيع المال بنفس الثمن الذي اشتريته به.
وقد كتب ابن قدامة يقول: «أمّا بيع المسلم فيه قبل قبضه فلا نعلم في تحريمه خلافاً»[2].
وقد استند أصحاب هذا الرأي إلى عدّة روايات ففي الحديث: أنّ أمير المؤمنين علياً عليه السلام قال: من اشترى طعاماً أو علفاً إلى أجل، فإن لم يجد شرطه وأخذ ورقاً فلا يأخذ إلّارأس ماله لا يَظلمون ولا يُظلمون»[3].
وفي حديث آخر: «عن يعقوب بن شعيب أ نّه سأل الإمام الصادق عليه السلام:
عن الرجل يسلف في الحنطة والتمر بمئة درهم، فيأتي صاحبه حين يحلّ له الذي له، فيقول: واللَّه ما عندي إلّانصف الذي لك، فخذ منّي إن شئت بنصف الذي لك
[1] راجع مختلف الشيعة 5: 281، والمهذّب 1: 391، وغنية النزوع: 228، والكافي في الفقه: 358، والوسيلة: 251، والموطأ 2: 642 و 659. وقد ورد المنع في هذه المصادر أيضاً عن بيع الطعام أو المبيع المؤجّل قبل قبضه مطلقاً، سواءً كان بربح أم لا. وجاء في بعضها النهي عن بيع المتاع قبل حلول الأجل، كما في الكافي في الفقه( لجنة التحقيق)
[2] المغني 4: 341
[3] وسائل الشيعة 18: 309، الباب 11 من أبواب السلف، الحديث 15