يؤاجر تلك الأرض قِطَعاً على أن يعطيهم البذر والنفقة، فيكون له في ذلك فضل على إجارته، وله تربة الأرض أو ليست له؟ فقال له: إذا استأجرت أرضاً فأنفقت فيها شيئاً أو رمّمت فيها فلا بأس بما ذكرت»[1].
(ه) حديث أبي بصير، عن الصادق عليه السلام، أ نّه قال: «إذا تقبّلت أرضاً بذهب أو فضّة فلا تقبلها بأكثر ممّا قبلتها به؛ لأنّ الذهب والفضّة مضمونان»[2].
(و) حديث الحلبي، عن الصادق عليه السلام «في الرجل يستأجر الدار ثمّ يؤاجرها بأكثر ممّا استأجرها به، قال: لا يصلح ذلك إلّاأن يحدث فيها شيئاً»[3].
(ز) في حديث إسحاق بن عمّار، أنّ الإمام محمّد الباقر عليه السلام «كان يقول:
لا بأس أن يستأجر الرجل الدار أو الأرض أو السفينة ثمّ يؤاجرها بأكثر ممّا استأجرها به إذا أصلح فيها شيئاً»[4].
(ح) روى سماعة قال: «سألته عليه السلام عن رجل اشترى مرعىً يرعى فيه بخمسين درهماً أو أقلّ أو أكثر، فأراد أن يدخل معه من يرعى معه فيه قبل أن يدخله منهم الثمن؟ قال: فليدخل من شاء ببعض ما أعطى، وإن أدخل معه بتسعة وأربعين وكانت غنمه بدرهم فلا بأس، وإن هو رعى فيه قبل أن يدخله بشهر أو شهرين أو أكثر من ذلك بعد أن يبيّن لهم فلا بأس. وليس له أن يبيعه بخمسين درهماً ويرعى معهم، ولا بأكثر من خمسين درهماً ولا يرعى معهم، إلّاأن يكون قد عمل في المرعى عملًا، حفر بئراً أو شقّ نهراً، تعنى فيه برضا أصحاب المرعى
[1] وسائل الشيعة 19: 127، الباب 21 من أبواب كتاب الإجارة، الحديث 3 و 4
[2] المصدر السابق: 128- 129، الحديث 6، مع اختلاف يسير
[3] المصدر السابق: 130، الباب 22 من أبواب كتاب الإجارة، الحديث 4
[4] المصدر السابق: 129، الحديث 2