وقد نقل الجزيري عن الفقهاء المالكيّين أ نّه يحرم على المُقرض أن يشترط في القرض شرطاً يجرّ منفعة، كما نقل عن الفقهاء الشافعيّين أنّ القرض يفسد بشرطٍ يجرّ منفعة للمُقرض، وكذلك نقل عن الحنابلة قولهم بعدم جواز اشتراط ما يجرّ منفعة للمُقرض في عقد القرض[1].
وقال ابن قدامة: «إن شرط في القرض أن يؤجره داره أو يبيعه شيئاً أو أن يقرضه المقترض مرّة اخرى لم يجز … وروى البخاري عن أبي بردة عن أبي موسى قال: قدمت المدينة فأتيت عبد اللَّه بن سلام- وذكر حديثاً وفيه- ثمّ قال لي: إنّك بأرضٍ فيها الربا فاش، فإذا كان لك على رجل دَين فأهدى إليك حمل تين أو حمل شعير أو حمل قتٍّ فلا تأخذه فإنّه ربا»[2].
9- وجاء في الحديث النبوي: «أنّ شرّ المكاسب الربا»[3]، ومن أكله ملأ اللَّه بطنه من نار جهنّم بقدر ما أكل، وإن اكتسب مالًا لم يقبل اللَّه شيئاً من عمله، ولم يزل في لعنة اللَّه والملائكة ما كان عنده قيراط[4].
10- الجعالة صحيحة في الشريعة، وهي: الالتزام من الشخص بمكافأة على عمل سائغ مقصود، كما إذا قال: من فتّش عن كتابي الضائع فله دينار، ومن خاط ثوبي فله درهم. فالدينار أو الدرهم عوض التزم مالك الكتاب أو الثوب بدفعه إلى من يحقّق عملًا خاصّاً يتّصل بماله. ولا يجب أن يكون العوض محدّداً كدرهم ودينار، بل يجوز للإنسان أن يجعل عوضاً غير محدّد بطبيعته، فيقول: من
[1] الفقه على المذاهب الأربعة 2: 342- 345
[2] المغني 4: 361
[3] وسائل الشيعة 18: 122، الباب الأوّل من أبواب الربا، الحديث 13
[4] المصدر السابق: الحديث 15، مع اختلاف