5- ولا تنحصر مسؤوليّة صاحب الأرض في عقد المزارعة بتقديم الأرض والبذر فحسب، بل إنّ عليه أيضاً الإنفاق على تسميد الأرض إذا احتاجت إلى ذلك، فقد قال العلّامة الحلّي في القواعد: «لو احتاجت الأرض إلى التسميد فعلى المالك شراؤه وعلى العامل تفريقه»[1]. وأكّدت ذلك عدّة مصادر فقهيّة كالتذكرة والتحرير وجامع المقاصد[2].
6- المضاربة عقد مشروع في الإسلام، يتّفق فيه العامل مع صاحب المال على الاتّجار بأمواله والمشاركة في الأرباح بنسبة مئويّة، فإذا استطاع العامل أن يظفر بأرباح في تجارته قسّمها بينه وبين صاحب المال وفقاً لما تمّ عليه الاتّفاق في العقد. وأمّا إذا مُني بخسارة فإنّ المالك هو الذي يتحمّلها وحده؛ ويكتفي العامل بضياع جهوده وأتعابه دون نتيجة، ولا يجوز للمالك أن يُحمّل العامل هذه الخسارة. وإذا ضمن العامل الخسارة في حالة من الحالات لم يكن لصاحب المال شيء من الربح[3]، كما جاء في الحديث عن عليّ عليه الصلاة والسلام: «من ضمن تاجراً فليس له إلّارأس ماله، وليس له من الربح شيء»[4]. وفي حديث آخر: «من ضمن مضاربة- أي جعل العامل المضارب ضامناً لرأس المال- فليس له إلّارأس المال، وليس له من الربح شيء»[5].
[1] قواعد الأحكام 2: 319.
[2] تحرير الأحكام الشرعية 1: 259، و جامع المقاصد 7: 331، ولم نعثر على التصريح بذلك فى تذكرة الفقها.
[3] راجع المبسوط 3: 167.
[4] وسائل الشيعه 19: 22، الباب 14 من أبواب كتاب المضاربه، الحديث الأول.
[5] وسائل الشيعه 19: 23، الباب 4 من أبواب كتاب المضاربه، الحديث 2.