2- أوجه الفرق بين النظريّة الإسلاميّة والماركسيّة
البناء العلْوي:
1- في كتاب الإجارة من الشرائع كتب المحقّق الحلّي يقول: «إذا دفع سلعة إلى غيره ليعمل له فيها عملًا: فإن كان من عادته أن يستأجر لذلك العمل كالغسّال والقصّار فله اجرة مثل عمله. وإن لم يكن له- أي للعامل- عادة وكان العمل ممّا له اجرة فللعامل المطالبة؛ لأنّه أبصر بنيّته، وإذا لم يكن ممّا له اجرة بالعادة لم يلتفت إلى مدّعيها»[1].
وعلّق الشُرّاح على ذلك: أنّ العامل إذا عُرف من نيّته التبرّع لم يجز له المطالبة بالاجرة[2].
2- في كتاب الغصب من الجواهر ذكر المحقّق النجفي: أنّ شخصاً «إذا غصب حبّاً فزرعه أو بيضاً فاستفرخه فالأكثر يرون أ نّه للمغصوب منه، بل عن الناصريّة نفي الخلاف، بل عن السرائر الإجماع عليه، وهو أشبه باصول المذهب وقواعده».
[1] شرائع الإسلام 2: 188
[2] راجع جواهر الكلام 27: 335