يكون له الحقّ في نفس المال تبعاً لما تفرضه ملكيّته للفرصة التي أنتجها عمله، ويرتبط حقّه في المال بملكيّة هذه الفرصة، فإذا انعدمت وزالت الفرصة التي خلقها سقط حقّه في المال.
والمبدأ الآخر: أنّ ممارسة الانتفاع بأيّ ثروة طبيعيّة تمنح الفرد الممارس حقّاً يمنع الآخرين عن انتزاع الثروة منه ما دام يواصل استفادته منها، ويمارس أعمال الانتفاع والاستثمار؛ لأنّ غيره ليس أولى منه بالثروة التي يمارسها لتنتزع منه وتعطى للغير.
وعلى أساس المبدأ الأوّل تقوم الأحكام التي نظّمت الحقوق في عمليّات الإحياء والصيد. وعلى أساس المبدأ الثاني ترتكز أحكام الحيازة للثروات المنقولة التي وفّرت الطبيعة فرصة الانتفاع بها للإنسان.
فخلق فرصة جديدة في ثروة طبيعيّة، والانتفاع المستمرّ بثروة توفّرت فيها الفرصة طبيعيّاً هما المصدران الأساسيّان للحقّ الخاصّ في الثروات الطبيعيّة.
والطابع المشترك لهذين المصدرين هو الصفة الاقتصاديّة، فإنّ كلّاً مِن خلق فرصة جديدة، أو الانتفاع بثروة على أساس الفرصة المتاحة طبيعيّاً يعتبر ذا صفة اقتصاديّة، وليس من أعمال القوّة والاستئثار.
***