ويقول: «لا حمى إلّاللَّهولرسوله». وورد في بعض الروايات: «أنّ شخصاً سأل الإمام الصادق عليه السلام عن الرجل المسلم تكون له الضيعة فيها جبل ممّا يباع، يأتيه أخوه المسلم وله غنم قد احتاج إلى جبل، يحلّ له أن يبيعه الجبل، كما يبيع من غيره، أو يمنع منه إن طلبه بغير ثمن؟ وكيف حاله فيه وما يأخذ؟ فقال: لا يجوز له بيع جبله من أخيه»[1].
فمجرّد وقوع مصدر طبيعي في سيطرة فرد لا يعتبر في الإسلام سبباً لإيجاد حقّ للفرد في ذلك المصدر. والحمى الوحيد الذي سمح به الإسلام هو حمى الرسول، فقد حمى النبيّ صلى الله عليه و آله بعض المواضع من موات الأرض لمصالح عامّة، كالبقيع إذ خصّصه لإبل الصدقة، ونعم الجزية، وخيل المجاهدين[2].
[1] وسائل الشيعة 17: 372، الباب 22 من أبواب عقد البيع وشروطه، الحديث 2
[2] انظر جواهر الكلام 38: 61- 62