التعطيل»[1].
وقال الإمام الشافعي: ومن أقطع أرضاً أو تحجّرها فلم يعمرها رأيت للسلطان أن يقول له: إن أحييتها وإلّا خلّينا بينها وبين من يحييها، فإن تأجّله رأيت أن يفعل[2].
وجاء في الرواية عن الحرث بن بلال بن الحرث: أنّ رسول اللَّه صلى الله عليه و آله أقطع بلال بن الحرث العقيق، فلمّا ولي عمر بن الخطّاب قال: ما أقطعك لتحتجنه بأقطعة الناس[3].
هذا هو كلّ دور الإقطاع وأثره في الفترة المتخلّلة بينه وبين العمل، وهي الفترة التي يؤثّر فيها الإقطاع من الناحية التشريعيّة أثره، وهذا الأثر لا يتجاوز- كما عرفنا- حقّ العمل الذي يجعل من الإقطاع اسلوباً تستعمله الدولة في بعض الظروف لاستثمار المصادر الطبيعيّة وتقسيم الطاقات العاملة على تلك المصادر تبعاً لمدى كفاءتها.
وأمّا بعد ممارسة الفرد للعمل في الأرض أو المعدن فإنّ الإقطاع لا يبقى له أثر من الناحية التشريعيّة، بل يحلّ العمل محلّه، فيصبح للفرد من الحقّ في الأرض أو المعدن ما تقرّره طبيعة العمل وفقاً للتفصيلات التي مرّت بنا.
وهذه الحقيقة عن الإقطاع التي تبرزه بوصفه اسلوباً إسلاميّاً لتقسيم العمل نجد ما يبرهن عليها إضافة إلى ما سبق من نصوص وأحكام في التحديد الذي وضعته الشريعة للإقطاع، فقد حدّد الإقطاع المسموح به في الشريعة ب: المصادر
[1] مفتاح الكرامة 7: 47، مع تصرّف يسير في العبارة
[2] الامّ، مختصر المزني: 131
[3] المغني 6: 169، والأموال: 348، الحديث 679، مع اختلاف