الإقطاع يفيد الاختصاص[1]، وكذلك الشيخ الطوسي في المبسوط إذ كتب يقول: «إذا أقطع السلطان رجلًا من الرعيّة قطعة من الموات صار أحقّ بها من غيره بإقطاع السلطان، بلا خلاف»[2].
وقال الحطّاب في مواهب الجليل يتحدّث عن إقطاع الإمام للمعدن:
حيث يكون نظر المعدن للإمام فإنّه ينظر فيه بالأصلح جباية وإقطاعاً .. إنّما يقطعه انتفاعاً لا تمليكاً فلا يجوز بيعه من أقطعه … ولا يورث عمّن أقطعه؛ لأنّ ما لا يُملك لا يورث، وفي إرث نيل أدرك قول[3].
فالإقطاع إذن ليس عمليّة تمليك، وإنّما هو حقّ يمنحه الإمام للفرد في مصدر طبيعي خام، فيجعله أولى من غيره باستثمار الجزء الذي حدّد له من الأرض أو المعدن تبعاً لقدرته وإمكاناته.
ومن الواضح أنّ منح هذا الحقّ ضروري ما دام الإقطاع- كما عرفنا- اسلوباً من أساليب تقسيم الطاقات والقوى العاملة على المصادر الطبيعيّة بقصد استثمارها؛ لأنّ الإقطاع لا يمكن أن يقوم بدوره هذا، وينجز تقسيم القوى العاملة على المصادر الطبيعيّة وفقاً لمخطّطٍ عامٍّ ما لم يتمتّع كلّ فرد بحقّ استثمار ما اقطع من تلك المصادر، يكون بموجبه أولى من غيره بإحيائه والعمل فيه. فمردّ هذا الحقّ إلى ضمان ضبط التقسيم، وإنجاح الإقطاع بوصفه اسلوباً لاستثمار المصادر الطبيعيّة، وتقسيمها بين القوى العاملة على أساس الكفاءة.
وهكذا نجد أنّ الفرد من حين إقطاع الإمام له أرضاً أو شيئاً من المعدن
[1] قواعد الأحكام 2: 269
[2] المبسوط 3: 273
[3] مواهب الجليل 2: 336