وقال العلّامة في التذكرة: «إنّ هذا هو رأي أكثر أصحابنا، ولم يبيّنوا لنا حاجة يومه أو سنته»[1].
ويريد بذلك: أنّ الفقهاء منعوا من أخذ الزائد على قدر الحاجة، ولم يحدّدوا الحاجة التي تسوّغ الأخذ هل هي حاجة اليوم أو السنة؟ وفي هذا تبلغ الشريعة قمّة الصراحة في التأكيد على عدم جواز الاستغلال الفردي لتلك الثروات الطبيعيّة.
وجاء في متن نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج: أنّ المعدن الظاهر- وهو ما يخرج بلا علاج كنفط وكبريت- لا يملك ولا يثبت فيه اختصاص بتحجير ولا إقطاع، فإن ضاق نيله قدّم السابق بقدر حاجته، فإن طلب زيادةً فالأصحّ إزعاجه[2].
وقال الشافعي يوضّح حكم المعادن الظاهرة: وأصل المعادن صنفان:
ما كان ظاهراً كالملح في الجبال تنتابه الناس، فهذا لا يصلح لأحد أن يقطعه بحال، والناس فيه شرع، وهكذا النهر والماء الظاهر والنبات فيما لا يملك لأحد، وقد سأل الأبيض بن حمّال النبيّ صلى الله عليه و آله أن يقطعه ملح مأرب، فأقطعه إيّاه أو أراده.
فقيل له: إنّه كالماء العدّ. فقال: فلا إذن. قال: ومثل هذا كلّ عين ظاهرة كنفط أو قير أو كبريت أو موميا أو حجارة ظاهرة في غير ملك أحد، فهو كالماء والكلأ الناس فيه سواء[3].
وقال الماوردي في الأحكام السلطانيّة يتحدّث عن المعادن الظاهرة: فأمّا
[1] تذكرة الفقهاء( ط. الحجريّة) 2: 403
[2] نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج 5: 349، ومغني المحتاج 2: 372
[3] الامّ 4: 42، ونقل الحديث ابن داود في سننه 3: 174، الحديث 3064