9- لا يجوز للمستأجر أن يستثمر الاجرة التي دفعها استثماراً رأسمالياً ويربح على أساسها ربحاً بدون عمل، وذلك بأن يستأجر الدار أو السفينة أو المعمل باجرةٍ محدّدةٍ ثمّ يؤجرهُ باجرةٍ أكبر دون أن يقوم بعملٍ في العين المستأجرة، وكذلك لا يجوز أن يُستأجر الأجير باجرةٍ ثمّ تؤجر منافعه باجرةٍ أكبر.
10- لا يجوز إشغال ذمّة الغير بمالٍ عن طريق القرض بدون إقباضه مالًا حقيقياً؛ لأنّ القبض شرط في عقد القرض، وبهذا تبطل كلّ الأوراق المالية التي تفتَّق عنها ذهن الرأسمالي الاوروبي ووجد فيها فرصته الذهبية لتنمية المال بدون أيّ عمل تنميةً رأسماليةً بحتةً؛ وذلك لأنّه لاحظ أنَّ بإمكانه أن يصدر تعهّداتٍ بقيمة عشرة أضعاف ما لديه من أموالٍ حقيقيةٍ ويغطّي بها قروضاً للآخرين بما يعادل القيمة المتعهّد بها في تلك الأوراق ما دام يعرف أ نّه لن يطالب بالتزاماته في وقتٍ واحد، وأنّ كلّ مدينٍ يؤثِر التعامل بأوراقه المالية بدلًا عن أن يسحب المال الحقيقي من خزائن الرأسمالي أو البنك الرأسمالي، وهكذا تتضاعف ثروة الرأسمالي بدون عملٍ على أساس إلغاء دور القبض في عقد القرض.
وهذه الأحكام تتّجه كلّها إلى استئصال الكسب الذي لا يقوم على أساس العمل ورفض الاستثمار الرأسمالي، أي تنمية ملكية المال بالمال وحده، وهذا الاتّجاه يشكّل مؤشّراً ثابتاً وأساساً للعناصر المتحرّكة في اقتصاد المجتمع الإسلامي، وعلى الحاكم الشرعي أن يسير على هذا الاتّجاه ضمن صيغٍ تشريعيةٍ تتّسع لها صلاحيّاته ولا تصطدم مع عنصرٍ ثابتٍ في التشريع.
ب- الهدف المنصوص لحكمٍ ثابت
وهذا المؤشّر يعني: أنّ مصادر الإسلام- من الكتاب والسنّة- إذا شرّعت حكماً ونصّت على الهدف منه كان الهدف علامةً هاديةً لملء الجانب المتحرّك من