والجهاد، وتسمّى الأرض المفتوحة في حالةٍ من هذا القبيل بالأرض الخراجية، ولا يمكن أن تنشأ بعد ذلك حقوق خاصّة على الأرض الخراجية.
وإذا خَرِبت وزالت معالم الإحياء عنها بإهمالٍ من الدولة أو غياب الحاكم الشرعي عن الساحة لم يسمح للفرد أن يكتسب حقّ الأولوية عن طريق إحيائها، بل لا بدّ للدولة من إعادة إحيائها من جديدٍ باسم الامّة.
وخلافاً لذلك الأرضُ التي أحياها الكافرون ثمّ أسلم عليها أصحابها طوعاً فدخلت دار الإسلام استجابةً للدعوة، ففي حالةٍ من هذا القبيل يظلّ الحقّ المكتسَب بالإحياء ثابتاً، ولا يسقط بدخول أصحاب الأرض في الإسلام وخضوعها لسيطرة الدولة الإسلامية.
المصادر الحيّة بطبيعتها:
وما دام الإحياء هو السبب الوحيد لنشوء حقوقٍ خاصّةٍ للأفراد على أساسه، فإنّ هذا يعني أنّ المصادر الحيّة بطبيعتها والصالحة للاستثمار والتوظيف النافع فعلًا لا ينشأ فيها حقّ خاصّ، وذلك كما في الغابات المعدّة طبيعياً، والمعادن الظاهرة على وجه الأرض، والأراضي الصالحة للزراعة من ناحية تربتها وقربها من الماء، فهذه المرافق الطبيعية لا ينشأ فيها حقّ خاصّ، ولا تجوز ممارسة العمل فيها إلّابإذن الإمام. والعمل هنا يكون انتفاعاً لا إحياءً، وبهذا تنقطع صلة العامل بالمرفق الحيِّ بمجرّد تركه للانتفاع به أو سحب الدولة يده عنه.
القاعدة 1
كلّ مصادر الثروة الطبيعية تدخل في القطّاع العامّ ويكتسب الأفراد الحقوق الخاصّة بالانتفاع بها على أساسٍ وحيد، وهو العمل الذي يتمثّل في الإحياء، ويراد به العمل المباشر.