رابعاً: ما ثبت عن الإمام أمير المؤمنين عليه السلام من أ نّه وضع الزكاة على أموالٍ غير الأموال التي وضعت عليها الزكاة في الصيغة التشريعية الثابتة، فإنّ الصيغة التشريعية الثابتة وضعت الزكاة على تسعة أقسامٍ من الأموال، غير أ نّه ثبت عن الإمام أ نّه وضع الزكاة في عهده على أموالٍ اخرى أيضاً كالخيل مثلًا[1]، وهذا عنصر متحّرك يكشف عن أنّ الزكاة كنظرةٍ إسلاميةٍ لا تختصّ بمالٍ دون مال، وأنّ من حقّ وليّ الأمر أن يطبِّق هذه النظرية في أيّ مجالٍ يراه ضرورياً.
ه- الأهداف التي حُدِّدت لوليِّ الأمر
وهذا المؤشّر يعني أنّ الشريعة وضعت في نصوصها العامة وعناصرها الثابتة أهدافاً لوليّ الأمر وكلّفته بتحقيقها، أو السعي من أجل الاقتراب نحوها بقدر الإمكان، وهذه الأهداف تشكِّل أساساً لرسم السياسة الاقتصادية، وصياغة العناصر المتحرّكة في الاقتصاد الإسلامي بالصورة التي تحقّق تلك الأهداف، أو تجعل المسيرة الاجتماعية متّجهةً بأقصى قدرٍ ممكنٍ من السرعة نحو تحقيقها.
ومثال ذلك: أ نّه جاء في الحديث عن الإمام موسى بن جعفر عليهما السلام: أنّ على الوالي في حالة عدم كفاية الزكاة أن يُموِّن الفقراء من عنده بقدر سعتهم حتّى يستغنوا[2].
وكلمة «من عنده» تدلّ على أنّ المسؤولية في هذا المجال متّجهة نحو وليّ الأمر بكلِّ إمكاناته، لا نحو قلم الزكاة خاصّةً من أقلام بيت المال. فهناك إذن
[1] وسائل الشيعة 9: 77، الباب 16 من أبواب ما تجب فيه الزكاة وما تستحبّ فيه، الحديث الأوّل
[2] انظر: وسائل الشيعة 9: 266، الباب 28 من أبواب المستحقّين للزكاة، الحديث 3