مصادر الثروة الطبيعية
أمّا مصادر الثروة الطبيعية فأقسامها الرئيسية كما يلي:
أولًا: الأرض بما تضمّ من غاباتٍ وأراضٍ صالحةٍ بطبيعتها للزراعة، وأراضٍ غير مهيّأة لذلك طبيعياً وتحتاج تهيئتها لذلك إلى إعدادٍ بشري.
ثانياً: المعادن، وهي كلّ ثروةٍ مادّيةٍ متواجدةٍ في الأرض أو في قاع البحار، كمناجم النفط والذهب والفضّة والحديد والملح وغير ذلك.
ثالثاً: مصادر المياه من أنهارٍ وبحارٍ وبحيراتٍ وعيون ماء.
ويدخل القسم الأول والقسم الثاني في نطاق القطّاع العامّ الذي تملكه الدولة، وأمّا القسم الثالث فهو من المباحات العامة.
وفي كلّ هذه الأقسام لا يؤذَن إسلامياً بنشوء ملكيةٍ خاصّةٍ لرقبة المال، أي لمصدر الثروة نفسه، بل إنّ رقبة المال تظلّ ملكاً عامّاً للدولة، أو ضمن إطار المباحات العامة لا استئثار فيها ولا تمييز.
كما لا يؤذَن إسلامياً بقيام أيّ حقّ خاصّ أو ملكيةٍ خاصّةٍ للأفراد في المصادر الطبيعية للثروة بأقسامها على أساس الحِمى والحيازة، أي مجرّد السيطرة؛ لأنّ الإسلام ألغى الحِمى وأعلن الرسول الأعظم صلى الله عليه و آله و سلم أ نّه: «لا حِمى إلّا للَّهوللرسول»[1]؛ وذلك لأنّ الحمى هو الشكل الاحتكاري من الحيازة، فحيازة المصادر الطبيعية ليست أساساً لتملّك الحائز أو اكتسابه حقّاً خاصّاً؛ لأنّها احتكار وليست عملًا اقتصادياً.
وإنّما سمح الإسلام بنشوء حقّ خاصّ للأفراد على أساس الإحياء فقط؛
[1] مسند أحمد بن حنبل 2: 38 و 71 و 73، ط/ دار صادر- بيروت